الشيخ سيد سابق

217

فقه السنة

" قضى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالشفعة في كل شركة لم تقسم : ربعة ( 1 ) أو حائط ( 2 ) . لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به " . 2 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له شرك في نخل أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذ وإن كره ترك " . رواه يحيى بن آدم عن زهير عن أبي الزبير وإسناده على شرط مسلم . قال ابن حزم : " لا يحل لمن له ذلك أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه ، فإن أراد من يشركه فيه الاخذ له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به ، وإن لم يرد فقد سقط حقه ، ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه . فإن لم يعرض عليه ، كما ذكرنا ، حتى باعه من غير من يشركه فيه فمن يشركه مخير بين أن يمضي ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به " .

--> ( 1 ) الربعة : المنزل . ( 2 ) الحائط : البستان .